السيد محمد الصدر
116
فقه الموضوعات الحديثة
شكل من إشكال الصيد ، هو محرم في الإحرام . ( 417 ) لا يختلف وجوب أو استحباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بين أن يكون باللفظ أو الإشارة أو بنقل الأفكار ذهنياً أو بالكتابة أو بالاستماع أو غير ذلك من الطرق الممكنة ، فإنها جميعاً تؤدي هذه الوظيفة الشرعية . ( 418 ) وجوب تحديد المثمن والثمن بكل صفة ترفع الجهالة ، أو بالرؤية ، حكم شامل لكل الأسواق على الإطلاق . نعم ، تختلف الأسواق من حيث التطبيق ، إذ قد يكون الاطلاع على الصفة بواسطة الكومبيوتر أو آية وسيلة قد لا تكون معهودة آناً . ( 419 ) مع عدم توفر المعدن ، ولو لصعوبة الحصول عليه بسرعة ، ففي الامكان الذبح بأساليب أخرى كالقطع بالزجاج أو الخشب أو حتى الإشعاع أو التأثير النفسي . ( 420 ) من شرائط التحريم بالرضاع الامتصاص من ثدي المرأة ، فإذا حلب لبنها ووضع في إناء ثم سقي الطفل به لم ينشر الحرمة ، وكذا لو وضع في قارورة الرضاعة وامتص منه . وكذلك لو صير اللبن جبناً أو مخيضاً ثم أطعم الطفل أو سقي وكذلك لو زرق في وريد الطفل أو معدته بآلات التغذية الحديثة ، فإنه لا ينشر الحرمة . ( 421 ) الظاهر أنه لا فرق في جواز الذبح بالآلة بين ما تذبح الواحد أو ما تذبح التعدد ، مع اجتماع سائر الشرائط ، بكل ذبيحة ، بما فيها الاستقبال والتسمية . ( 422 ) لا تحديد للمكان في أي عقد أو إيقاع ، ومنها عقد النكاح ، فلو كان العاقدان في مكانين يتكلمان عن طريق التليفون أو اللاسلكي ونحوه ،